فهرس الكتاب

الصفحة 1510 من 1534

ألف قبل منه دعوى الألف، أن معنى نفيه ليس حقي هذا القدر، قال: ولو قال ليس لي عليك شيء إلا درهم صح ذلك، ولو قال ليس له على عشرة، إلا خمسة، فقيل لا يلزمه شيء، لتخبط اللفظ، والصحيح أنه يلزمه ما أثبته وهي الخمسة، لأن التقدير ليس له عشرة، لكن خمسة ولأنه استثناء من النفي، فيكون إثباتًا.

قوله: فإذا شهدت سمعها.

أي سمع البينة، أي شهادتها، وإذا سأله المدعي أن يسأل البينة قال من كانت عنده بينة شهادة فليذكرها إن شاء، ولا يقول لهما أشهد لأنه أمر، وكان شريح يقول للشاهدين: ما أنا دعوتكما ولا أنها كما إن ترجعا ولا يقضي على هذا المسلم غيركما، وإني بكما أقضي اليوم، وبكما أتقي يوم القيامة.

قوله: قال في المغني والشرح: يقول له الحاكم قد شهدا عليك، فإن كان قادح فبينة لي.

قال في الإنصاف: يعني يستحب ذلك، وذكره غيرهما، وذكره في المذهب، والمستوعب فيما إذا ارتاب فيهما.

قوله: بطريق مشروع.

أي بصورة تسمى بطريق مشروع.

قوله: وأعظمهم الشارح.

أي شارح المقنع: الشيخ شمس الدين ابن الشيخ عمر بن قدامه المقدسي.

تتمة: قال ابن القيم في الطرق الحكمية: ويجوز اعتماد الحكم عليه، أي على سماعه بالاستفاضة، قال: لأن الاستفاضة من أظهر البينات، ولا يتطرق إلى الحاكم تهمة أسنده إليها، فحكمه بها حكم بحجة، لا بمجرد علمه الذي لا يشاركه فيه غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت