فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 1534

صيد الحرم كالشجرة إذا كان أصلها بالحل وأغصانها في هواء الحرم.

أي حرم مكة والمدينة.

قوله: حكم صيد الإحرام.

فيحرم حتى على المحل إجماعًا وفيه الجزاء نصًا وفاقًا.

قوله: لا غير قوائمه قائمًا.

أي لا إن كان البعض الذي قوائمه الأربع بالحل، وهو قائم لم يكن من الحرم كالشجرة إذا كان أصلها بالحل وأغصانها في هواء الحرم.

قوله: أو دخل سهمه.

أي سهم محل رمى صيدًا في الحل.

قوله: ثم أحرم ثم مات.

فإن أحرم قبل الإصابة ضمنه اعتبارًا بحالة الإصابة.

فصل في حكم نبات الحرم

قوله: قلع شجرة.

أي شجر الحرم الذي لم يزرعه آدمي إجماعًا.

قوله: إلا اليابس.

يعني من الجشر والحشيش.

[قوله[1] ]: والأذخر.

قال في القاموس: نبت طيب الريح [2] .

(1) ساقط من (هـ) .

(2) القاموس المحيط للفيروز آبادي: 506.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت