فهرس الكتاب
صيد الحرم كالشجرة إذا كان أصلها بالحل وأغصانها في هواء الحرم.
أي حرم مكة والمدينة.
قوله: حكم صيد الإحرام.
فيحرم حتى على المحل إجماعًا وفيه الجزاء نصًا وفاقًا.
قوله: لا غير قوائمه قائمًا.
أي لا إن كان البعض الذي قوائمه الأربع بالحل، وهو قائم لم يكن من الحرم كالشجرة إذا كان أصلها بالحل وأغصانها في هواء الحرم.
قوله: أو دخل سهمه.
أي سهم محل رمى صيدًا في الحل.
قوله: ثم أحرم ثم مات.
فإن أحرم قبل الإصابة ضمنه اعتبارًا بحالة الإصابة.
فصل في حكم نبات الحرم
قوله: قلع شجرة.
أي شجر الحرم الذي لم يزرعه آدمي إجماعًا.
قوله: إلا اليابس.
يعني من الجشر والحشيش.
[قوله[1] ]: والأذخر.
قال في القاموس: نبت طيب الريح [2] .
(1) ساقط من (هـ) .
(2) القاموس المحيط للفيروز آبادي: 506.