فهرس الكتاب

الصفحة 595 من 1534

[قوله[1] ]: ويباح رعي حشيشه.

أي حشيش الحرم لا الاحتشاش للبهائم.

تنبيه: الحشيش والهشيم: اليابس من الكلأ والخلا مقصور أو العشب الرطب منه، ذكره الجوهري في أبوابه.

قال ابن نصر الله في حواشي المحرر: فكان ينبغي للمصنف أن يقول في رعي عشبه، لأن الحشيش دخل في قوله إلا اليابس، وكان المصنف أطلق اسم الحشيش على الرطب تجوز باعتبار ما يؤول إليه.

قوله: بغير فعل آدمي.

أما الانتفاع بما قلعه الآدمي فلا يجوز ولو لغير قالعه على الصحيح، قاله في الإنصاف.

قوله: فلو قلعها.

أي قلع الشجرة التي نقلت من الحرم إلى الحل.

قوله: ويضمن منفر صيدًا... الخ.

أي دون قاتله بالحل لتفويت المنفر حرمته بإخراجه إلى الحل بخلاف إخراج الشجرة لكونها متولدة من الحرم، فلم تفت حرمتها بإخراجها، فلذا ضمنها الثاني وحده.

قوله: ويحرم إخراج ترابها وطيبها.

أي الساجد في الحل كانت أو الحرم [للتبرك[2] ]أو غيره لأنه انتفاع بالموقوف في غير جهته، ولهذا قال أحمد: فإن أراد أن يستشفى بطيب الكعبة لم يأخذ منه شيئًا ويلزق عليه طيبًا من عنده ثم يأخذه.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت