فهرس الكتاب
[قوله[1] ]: ويباح رعي حشيشه.
أي حشيش الحرم لا الاحتشاش للبهائم.
تنبيه: الحشيش والهشيم: اليابس من الكلأ والخلا مقصور أو العشب الرطب منه، ذكره الجوهري في أبوابه.
قال ابن نصر الله في حواشي المحرر: فكان ينبغي للمصنف أن يقول في رعي عشبه، لأن الحشيش دخل في قوله إلا اليابس، وكان المصنف أطلق اسم الحشيش على الرطب تجوز باعتبار ما يؤول إليه.
قوله: بغير فعل آدمي.
أما الانتفاع بما قلعه الآدمي فلا يجوز ولو لغير قالعه على الصحيح، قاله في الإنصاف.
قوله: فلو قلعها.
أي قلع الشجرة التي نقلت من الحرم إلى الحل.
قوله: ويضمن منفر صيدًا... الخ.
أي دون قاتله بالحل لتفويت المنفر حرمته بإخراجه إلى الحل بخلاف إخراج الشجرة لكونها متولدة من الحرم، فلم تفت حرمتها بإخراجها، فلذا ضمنها الثاني وحده.
قوله: ويحرم إخراج ترابها وطيبها.
أي الساجد في الحل كانت أو الحرم [للتبرك[2] ]أو غيره لأنه انتفاع بالموقوف في غير جهته، ولهذا قال أحمد: فإن أراد أن يستشفى بطيب الكعبة لم يأخذ منه شيئًا ويلزق عليه طيبًا من عنده ثم يأخذه.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) ساقط من (هـ) .