فهرس الكتاب
بفتح القاف: اسم للقسم، أقيم مقام المصدر من أقسم إقسامًا وقسامة.
قال الأزهري: هم القوم الذين يقسمون في دعواهم على رجل أنه قتل صاحبهم سمو أقسامه بأصل المصدر، كعدول ورضى.
قوله: وجد معها أثر قتل أو لا؟
أي أو لم يوجد مع العداوة أثر قتل، لأنه يحصل بما لا أثر له، كغم الوجه، والخنق، وعصر الخصيتين.
قوله: ولو مع سيد مقتول.
سواء كان المقتول قنًا، أو أم ولدًا، أو مكاتبًا، أو مدبرًا أو معلقًا عتقه بصفة لم توجد.
قوله: نحو ما كان دين الأنصار وأهل خيبر.
وكما بين البغاة وأهل العدل، وما بين الشرطة واللصوص، ولا يشترط/ مع العداوة الظاهرة أن لا يكون بالموضع الذي به القتل غير العدو، نص عليه، خلافًا للقاضي.
قال: ويجوز للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله وإن كانوا غائبين عن مكان القتل انتهى.
ولا ينبغي أن يحلفوا إلا بعد الاستيثاق، وغلبة الظن، وينبغي للحاكم أن يعظهم ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة.
قوله: وإلا فكبقية الدعاوي.