فهرس الكتاب

الصفحة 1404 من 1534

أي وإن لم يمكن القتل منه لزمانة أو مرض أو غيرهما، رد قولهم، وكذا لو أقام بينة أنه كان يوم قتله في بلد بعيد عن بلد المقتول، لا يمكن مجيئه منه إليه في يوم واحد بطلبت الدعوى، قاله في الشرح.

قوله: وصف القتل في الدعوى.

بأن يقول جرحه بسيف، أو سكين أو غير ذلك، في محل كذا من بدنه، أو خنقه، أو ضربه بمثقل على رأسه أو بدنه.

فصل

قوله: ويبدأ فيها بأيمان ذكور عصبته الوارثين.

أي يبدأ في القسامة بيمين المدعي على خلاف القياس للنص، بخلاف الأموال، فإنها يبدأ فيها بيمين المدعي عليه، فإن نكل حلف المدعي وتقييده بالعصبة، تبع فيه الفروع، والإنصاف حيث قيد به كلام المقنع، لكن لم يذكره في التنقيح، فيحتمل أنه أراد المخالفة، ويؤيده ما يأتي فيما إذا كانوا زوجًا وابنًا وبنتًا.

قوله: أخذ به.

أي أخذ العدو بالقتيل نص عليه، ولعل المراد مع وجود بقية شروط القسامة وبعد الحلف وهو ظاهر.

فائدة: قد سأل الإمام ابن منصور عن قتيل بين قريتين، قال: هذا قسامة.

قال المروذي: احتج أحمد بأن عمر جعل الدية على أهل القريتين ونقل حنبل: أذهب إلى حديث عمر: قيسوا ما بين الجنبيين، فإلى أيهما كان أقرب فخذوهم به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت