بفتح الصاد وكسرها.
لعوض النكاح تسعة أسماء [1] : منها ثمانية نظمها [2] ابن أبي الفتح [3] فقال:
صداق ومهر نحلة وفريضة... حباء وأجر ثم عقر علائق
والتاسع: الصدقة بفتح الصاد مع ضم الدال على المشهور، وضم الصاد مع سكون الدال، وفتح الصاد مع سكون الدال، يقال: أصدقت المرأة ومهرتها [وأمهرتها] [4] حكاها الزجاج وغيره، وفي المغني: لا يقال أمهرتها، وتبعه في شرحه.
قوله: وتستحب تسميته فيه.
أي في العقد قال في التبصرة ويكره ترك التسمية فيه.
قوله: وتخفيفه.
أي يستحب تخفيف الصداق وأن لا ينقص عن عشرة دراهم.
قوله: وإن قل.
أي العوض ولو لم يكن له نصف يتمول عادة.
(1) في (هـ) :"اسمها".
(2) في (هـ) :"نظمها".
(3) المطلع: 326.
(4) زيادة من (ج) .