فهرس الكتاب

الصفحة 1190 من 1534

بفتح الصاد وكسرها.

لعوض النكاح تسعة أسماء [1] : منها ثمانية نظمها [2] ابن أبي الفتح [3] فقال:

صداق ومهر نحلة وفريضة... حباء وأجر ثم عقر علائق

والتاسع: الصدقة بفتح الصاد مع ضم الدال على المشهور، وضم الصاد مع سكون الدال، وفتح الصاد مع سكون الدال، يقال: أصدقت المرأة ومهرتها [وأمهرتها] [4] حكاها الزجاج وغيره، وفي المغني: لا يقال أمهرتها، وتبعه في شرحه.

قوله: وتستحب تسميته فيه.

أي في العقد قال في التبصرة ويكره ترك التسمية فيه.

قوله: وتخفيفه.

أي يستحب تخفيف الصداق وأن لا ينقص عن عشرة دراهم.

قوله: وإن قل.

أي العوض ولو لم يكن له نصف يتمول عادة.

(1) في (هـ) :"اسمها".

(2) في (هـ) :"نظمها".

(3) المطلع: 326.

(4) زيادة من (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت