فهرس الكتاب
وإن أسلمت الحرة معه دون الإماء ثبت نكاحها وانقضت [1] عصمة الإماء.
وإن أسلم الإماء دون الحرة وانقضت عدتها بانت باختلاف الدين، وله أن يختار من الإماء مع وجود الشرطين، وليس له أن يختار من الإماء [2] قبل انقضاء عدة الحرة؛ لأنا نعلم أنها لا تسلم في عدتها.
قوله: بشرطه.
هو أن يكون عادم الطول خائف العنت وقت اجتماعهم في الإسلام.
فصل
قوله: إن سبقها أو ارتد وحده.
أي دونها، وعلم منه أنها إن سبقته أو ارتدت وحدها لا شيء لها.
قوله: بردتها وحدها.
أي لا بردته؛ لأنه يمكنه تلافي نكاحها، ولا بردتهما معًا.
قوله: إلى [3] دين لا يقر عليه.
كاليهودي يتنصر أو النصراني يتهود.
قوله: فكردة.
فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح وان كان بعده توقف على انقضاء العدة.
(1) في أ:"وانقطعت".
(2) في أ:"الأمة".
(3) في هـ: على دين.