فهرس الكتاب

الصفحة 1187 من 1534

وإن أسلمت الحرة معه دون الإماء ثبت نكاحها وانقضت [1] عصمة الإماء.

وإن أسلم الإماء دون الحرة وانقضت عدتها بانت باختلاف الدين، وله أن يختار من الإماء مع وجود الشرطين، وليس له أن يختار من الإماء [2] قبل انقضاء عدة الحرة؛ لأنا نعلم أنها لا تسلم في عدتها.

قوله: بشرطه.

هو أن يكون عادم الطول خائف العنت وقت اجتماعهم في الإسلام.

فصل

قوله: إن سبقها أو ارتد وحده.

أي دونها، وعلم منه أنها إن سبقته أو ارتدت وحدها لا شيء لها.

قوله: بردتها وحدها.

أي لا بردته؛ لأنه يمكنه تلافي نكاحها، ولا بردتهما معًا.

قوله: إلى [3] دين لا يقر عليه.

كاليهودي يتنصر أو النصراني يتهود.

قوله: فكردة.

فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح وان كان بعده توقف على انقضاء العدة.

(1) في أ:"وانقطعت".

(2) في أ:"الأمة".

(3) في هـ: على دين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت