فهرس الكتاب
قوله: فعلى الجميع أطول الأمرين.
أي إن كن يحضن، وأما الحامل فبوضع حملها والصغيرة والآيسة [1] فتعتد للوفاة لتقضي العدة بيقين.
قوله: اختار منهما واحدة.
أي من الأختين، ولا يطأ المختارة حتى تنقضي عدة المفارقة [2] لئلا يكون واطئًا لإحدى الأختين في عدة الأخرى.
وإن كان إسلامه قبل الدخول بالأختين وأسلمتا معه واختار إحداهما فلا مهر للأخرى لأنا تبينا أن الفرقة وقعت بإسلامهم جميعًا، فلا تستحق مهرًا كما لو فسخ النكاح بعيب في إحداهما.
فصل
قوله: أو في العدة مطلقًا.
أي قبله أو بعده؛ لأن العدة حيث وجبت لم تعتبر المعية.
قوله: اختار.
يعني واحدة إن كانت تعفه، وإلا اختار من يعفه.
قوله: إن جاز له نكاحهن.
بأن يكون عادم الطول خائف العنت.
قوله: فكالحرائر.
فله أن يختار منهن أربعًا.
(1) في أ:"الأمة".
(2) في ب:"المفارقات".