فهرس الكتاب

الصفحة 1185 من 1534

يعني سواء تزوجهن في عقد أو عقود، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر.

قوله: ويعتزل المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات.

يعني إن كانت المفارتات أربعًا فأكثر، وإلا ترك من المختارات بعددهن، فإن كن ثمانيًا ففارق أربعًا لم يطأ في الحال، بل كلما انقضت عده واحدة من المفارتات جاز له وطء واحدة من المختارات.

وإن كن سبعًا وفارق ثلاثًا فله وطء واحدة من المختارات، وكلما انقضت عدة واحدة من المفارقات فله وطء واحدة من الثلاث الباقيات من المختارات.

وإن كن ستًا وفارق اثنتين فله وطء ثنتين من المختارات في الحال، والثنتين الباقيتين على ما تقدم.

وإن كن خمسًا وفارق إحداهن فله وطء ثلاث من المختارات، ولا يطأ الرابعة حتى تنقضي عدة المفارقة لئلا يكون واطئًا لأكثر من أربع.

قوله: أو يمتن.

أي المفارقات، وهو معطوف على تنقضي عدة المفارقات.

قوله: وإن أسلم بعضهن.

أي بعض نسائه وذلك البعض أكثر من أربع بدليل ما يأتي.

قوله: وله نكاح البواقي.

يعني بعد عدة المخرجات بقرعة.

قوله: لم يتقدمها إسلام أربع.

يعني إذا لم يكن فيهن كتابيات؛ لأن الفسخ إنما يكون فيما زاد على الأربع، والاختيار للأربع إلا أن يريد بالفسخ الطلاق فيكون كناية.

ولعل المراد بالتقدم في الإسلام وجوده سواء كان معها أو قبلها أو بعدها في عدتهن إذ لا تتعين من أسلمت أولا من أكثر من أربع لحقتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت