فهرس الكتاب

الصفحة 1420 من 1534

وهو في الأصل رمي الشيء بقوة، ثم استعمل في الرمي بالزنا ونحوه من المكروهات، يقال: قذف قذفًا فهو قاذف، وجمعه قذاف وقذفة كفاسق وفساق وفسقه وأما الخذف - بالخاء المعجمة: فالرمي بالحصا.

قوله: على وجه الغيرة.

بفتح الغين المعجمة وفي الفروع احتمال لا يحد وفاقًا لمالك وأنها عذر في غيبة ونحوها.

قوله: وأن ورثه أخوه لأمه.

أي ولو ورث الحد أخو ولد القاذف لأمه عن أمه المقذوفة، بأن طالبت به قبل موتها ويحد له كاملًا، كما يأتي، وأشار بقوله لتبعضه للفرق بينه وبين القود.

قوله: ويسقط [بعضوه أي سيسقط الحد[1] ]بعفو المقذوف، وكذا بإقامة البينة بما قذفه به وبتصدق المقذوف له فيه وبلعانه إن كان زوجًا.

قوله: لا عن بعضه.

أي لا يسقط حدًا لقذف بالعفو عن بعضه، كما لو كان المقذوف جماعة بكلمة واحدة، فيحد القاذف لجميعهم حدًا واحدًا ولكل واحد منهم حق في طلب إقامتة، فلو عفى أحدهم لم يسقط حق الباقين، وكذا لو ورثه جماعة وأسقطه بعضهم.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت