فهرس الكتاب
قوله: ويصفونه.
أي يصف الشهود الزنا، فيجوز لهم النظر إليهما حال الجماع، لإقامة الشهادة عليهما.
قوله: واثنان أخرى منه.
أي من البيت الصغير كملت شهادتهم لاحتمال كون ابتداء الفعل في محل منه وانتهاؤه في الآخر.
قوله: وبعد حد يحد راجع فقط.
أي دون من لم يرجع، لأن إقامة الحد كحكم الحاكم، فلا ينقص برجوع الشهود أو بعضهم، لكن يلزم من رجع حد القذف [قبل موته[1] ].
قوله: أن ورث حد قذف.
بأن طالب به المقذوفه قبل موته.
قوله: لم تحد بذلك بمجرده.
أي مجرد الحمل لكنها تسأل ولا يجب سؤالها لما فيه من إشاعة الفاحشة المنهي عنها.
(1) ساقط من (هـ) .