فهرس الكتاب

الصفحة 1417 من 1534

قوله: ويصفونه.

أي يصف الشهود الزنا، فيجوز لهم النظر إليهما حال الجماع، لإقامة الشهادة عليهما.

قوله: واثنان أخرى منه.

أي من البيت الصغير كملت شهادتهم لاحتمال كون ابتداء الفعل في محل منه وانتهاؤه في الآخر.

قوله: وبعد حد يحد راجع فقط.

أي دون من لم يرجع، لأن إقامة الحد كحكم الحاكم، فلا ينقص برجوع الشهود أو بعضهم، لكن يلزم من رجع حد القذف [قبل موته[1] ].

قوله: أن ورث حد قذف.

بأن طالب به المقذوفه قبل موته.

قوله: لم تحد بذلك بمجرده.

أي مجرد الحمل لكنها تسأل ولا يجب سؤالها لما فيه من إشاعة الفاحشة المنهي عنها.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت