فهرس الكتاب
فصل
قوله: أو في شراء فاسد بعد قبضه.
أي قبض المبيع فإن كان قبل القبض فعليه الحد.
قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب، وقيل لا يحد بحال.
قوله: أو ظن أنه له أو لولده فيها شرك.
أي جزء ولو يسيرًا وهو مبتدأ خبره أحد المجرورات قبله، والجملة خبران واسمها ضمير الثان محذوف على حد التخريج في حديث:"إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون" [1] .
تتمه: لو دعي أعمى امرأته أو أمته فأجابته غيرها فوطئها، فلا حد عليه.
قوله: أو معتدة.
يعني من غير زنا، لأن المعتدة منه مختلف في [صحة[2] ]نكاحها.
قوله: أو مكرهًا على الزنا.
فيحد على الأصح واختاره الأكثر، لأن وطىء الرجل لا يكون إلا مع انتشار، والإكراه ينافيه، فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه.
فائدة: لو وطئ حال سكره لم يحد.
قال الناظم: لم يحد في الأقوى مطلقًا مثل الراقد.
وقيل يحد قاله في الإنصاف.
(1) صحيح البخاري: 5/ 2220 رقم 5606، وصحيح مسلم: 3/ 1670، والمجتبي من السنن للنسائي: 8/ 216 رقم 5364، ومسند أحمد: 1/ 375، 426،
(2) ساقط من (هـ) .