فهرس الكتاب

الصفحة 1416 من 1534

فصل

قوله: أو في شراء فاسد بعد قبضه.

أي قبض المبيع فإن كان قبل القبض فعليه الحد.

قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب، وقيل لا يحد بحال.

قوله: أو ظن أنه له أو لولده فيها شرك.

أي جزء ولو يسيرًا وهو مبتدأ خبره أحد المجرورات قبله، والجملة خبران واسمها ضمير الثان محذوف على حد التخريج في حديث:"إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون" [1] .

تتمه: لو دعي أعمى امرأته أو أمته فأجابته غيرها فوطئها، فلا حد عليه.

قوله: أو معتدة.

يعني من غير زنا، لأن المعتدة منه مختلف في [صحة[2] ]نكاحها.

قوله: أو مكرهًا على الزنا.

فيحد على الأصح واختاره الأكثر، لأن وطىء الرجل لا يكون إلا مع انتشار، والإكراه ينافيه، فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه.

فائدة: لو وطئ حال سكره لم يحد.

قال الناظم: لم يحد في الأقوى مطلقًا مثل الراقد.

وقيل يحد قاله في الإنصاف.

(1) صحيح البخاري: 5/ 2220 رقم 5606، وصحيح مسلم: 3/ 1670، والمجتبي من السنن للنسائي: 8/ 216 رقم 5364، ومسند أحمد: 1/ 375، 426،

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت