فهرس الكتاب
أي حكم إيقاع الطلاق في الماضي ووقوعه في المستقبل.
[قوله[1] ]: فلها النفقة.
أي فلا تسقط بالتعليق حتى يتبين الحال.
قال في الإنصاف: فيعايا بها.
تتمة: قال في القواعد الأصولية في هذه المسئلة: جزم بعض أصحابنا بتحريم وطئها من حين عقده هذه الصفة إلى حين موته، لأنه في كل شهر يأتي، يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق، ولم يذكر خلافه.
قوله: وجزء تطلق فيه.
أي يتسع لوقوع الطلاق فيه.
قوله: وعكسهما بعد شهر وساعة.
أي لو خالعها بعد اليمين بيوم، فقدم بعد شهر وساعة من التعليق، وقع الطلاق، ولم يصح الخلع إن كان الطلاق بائنًا، لأنه حينه كانت بائنًا.
قوله: وكذا حكم قبل موتي بشهر.
أي لو قال لها أنتي طالق قبل موتي بشهر، فمات أحدهما قبل مضي الشهر أو معه لم يقع الطلاق، لأنه لا يقع في الماضي، وإن مات قبلها بعد عقد اليمين بشهر وساعة تبينا وقوع الطلاق من تلك الساعة.
قوله: لم يصح.
(1) ساقط من (هـ) .