فهرس الكتاب

الصفحة 1253 من 1534

أي التعليق، لأنه أوقع الطلاق بعد الموت وحصول البينونة به.

قوله: وقبل موتى يقع في الحال.

أي لو قال لها أنت طالق قبل موتي، وقع الطلاق في الحال، ومثله قبل موتك أو موت زيد، وإن قال قبيل موتي مصغرًا وقع في الجزء الذي يليه الموت، لأن التصغير يقتضي كون الذي يبقى جزء/ يسيرًا، وإن قال أنت طالق قبل قدوم زيد، فقال القاضي تطلق في الحال.

قوله: فمات أبوه أو اشتراها طلقت.

هذا الأصح، لأن الموت أو الشراء سبب ملكها وطلاقها ويترتب على الملك فسخ النكاح فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ، فيثبت حكمه بخلاف ما لو علقه على الملك، كما في الصورة التالية لهذه، فإن محل الطلاق عقب الملك، فيصادفها مملوكة فلا يقع وجهًا واحدًا.

قوله: ولو كانت مدبرة فمات أبوه... الخ.

يعني لو قال لمدبرة أبيه بعد أن تزوج بها إن مات أبي فأنت طالق، فمات أبوه وقع الطلاق وعتقت أيضًا إن خرجت من الثلث أو لم تخرج ولكن أجاز الورثة حيث قيل إن الإجازة تنفيذ لابتداء عطية، لأن كليهما يترتب على الموت، وإلا عتق منها بقدر الثلث وكان حكم الطلاق، كما لو كانت باقيًا في الرق وفيه قولان، فعلى ما قدمه يقع الطلاق كما تقدم، وهذه راجعة إلى قوله إن مات أبي فأنت طالق لا إلى قوله إن اشتريتك أو ملكتك، لأنها إذا عتقت بالتدبير لا يتصور ملكها ولا شراؤها فلا تطلق، نبه عليه ابن قندس، وفي شرحه هنا كلام يحتاج لتحرير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت