فهرس الكتاب
مشتق من الظهر وخص به الظهر من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب ولذا سمي المركوب ظهر أو المرأة مركوبة إذا غشيت فكأنه يشير بقوله: أنت على كظهر أمي إلى أن ركوبها للوطىء حرام كركوب أمه لذلك.
قوله: واعتقد الحل مجوسي.
أي لو قال مجوسي لزوجته: أنت علي كظهر أمي كان ظهارًا، ولو أعتقد حل أمه فإذا أسلما أو ترافعا إلينا منعناه من غشيانها حتى يكفر.
قوله: ولا يدين.
يعني لو قال أنت على كظهر أمي، وقال أردت في الكرامة ونحوها لا في التحريم لم يدين، لأن هذه الألفاظ صريحة في الظهار.
قوله: لا إن زاد إنشاء الله أو سبق بها.
أي بأن شاء الله كقوله: إن شاء الله فأنت علي كظهر أمي ونحوه فلا كفارة كاليمين، لأن كلا منهما يدخله التكفير، وكذا إن قال إن شاء الله وشاء زيد ولو شاء زيد، وإن قال أنت علي حرام والله لا وكلتك إن شاء الله، عاد الاستثناء إليهما إلا أن يريد إحداهما.
قوله: والتمكين فبله.
أي قبل التكفير، لانه حق للزوج والكفارة إنما وجبت تغليظًا، وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع، لأنها حالفة على ترك فعل أوجب عليها كفارة الظهار، فليس لها أن تتعمد الحنث فيه قبل التكفير، وكذا الحكم لو علقته المرأة بتزوجها، مثل: إن قالت إن تزوجت فلانًا فهو علي كظهر أبي