فهرس الكتاب

الصفحة 1289 من 1534

أي وإن لم تعفه أمران يطلق إن طلبت المرأة ذلك من الحاكم.

قوله: ولا تبنى برجعى.

أي أو طلقها هو أو الحاكم طلاقًا رجعيًا لم تبن به، ولو ذكرها بعد التي بعدها كان أولى.

قوله: فإن أبى طلق حاكم عليه.

هذا المذهب وعنه يحبس ويضيق عليه حتى يطلق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت