فهرس الكتاب
الصفحة 1289 من 1534
أي وإن لم تعفه أمران يطلق إن طلبت المرأة ذلك من الحاكم.
قوله: ولا تبنى برجعى.
أي أو طلقها هو أو الحاكم طلاقًا رجعيًا لم تبن به، ولو ذكرها بعد التي بعدها كان أولى.
قوله: فإن أبى طلق حاكم عليه.
هذا المذهب وعنه يحبس ويضيق عليه حتى يطلق.
حجم الخط: