فهرس الكتاب

الصفحة 1288 من 1534

قوله: ويحرم.

يعني وطىء من علق الثلاث بوطئها لوقوع الطلاق بالإيلاج، فيكون نزعه في أجنبيه، والنزع جماع، لكن لا حد به ولا مهر إذا نزع في الحال، لأنه تارك وإن نزع، ثم أولج فإن جهلا التحريم فلا حد ولها المهر، وإن علما فلا مهر ولا نسب وعليهما الحد وإن علم التحريم وجهلته لزمه المهر والحد ولا نسب وأن علمته وجهله لزمها الحد ولحقه النسب ولا مهر وكذا أن تزوجها في عدتها ولو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها فوطئها وقع رجعيًا.

قوله: ولا حد.

قال في الإنصاف: ولا يجب عليه الحد على الصحيح من المذهب، وقيل يجب.

وجزم به في الترغيب، وفيه ويعرز جاهل، انتهى.

وتقدم في باب سنة الطلاق وبدعته، فيما إذا قال: أنت طالق للبدعة وينزع/ في الحال إن كان ثلاثًا فإن بقي حد عالم وعزر غيره.

قال في الإنصاف: قاله الأصحاب انتهى.

والفرق أن تتميم الوطىء وأو لبثه فيه هنا، كوطىء المشتبهة من حيث أن الطلاق يعلق على الوطئ والمعلق على شيء إنما يقع عقبه، فهو مظنة أن يتوهم إلا يقع إلا بعد التخلص من ذلك الفعل بخلافه فيما تقدم، لأنه معلق على صيرورتها من أهل البدعة، ولا يخفي أن ذلك لا يتوقف على الفراغ من الوطىء هذا ما ظهر لي وهو دقيق.

قوله: ولا كفارة فيهن.

أي في هذه الصور لعدم الحنث، فلا تنحل اليمين.

قوله: وإلا أمران يطلق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت