فهرس الكتاب

الصفحة 1246 من 1534

عدد الطلاق يختلف بحرية الزوج ورقه على المذهب دون حيرته أو رقها.

قوله: ولو طرأ رقه.

أي رق الزوج بأن استرق بعد النكاح وقبل أن يطلقها طلقتين أما لو استرق بعد أن طلقها طلقتين فإن له عودها لأنها لما وقعتا في حريته كانتا غير محرمتين فلا يتغير حكمهما بالرق الطاريء بعدهما.

قوله: لغت الثالثة.

أي الطلقة الثالثة ووقع ثنتان، لأن العتق سبب لوقوع الطلاق وسبب للحرية التي يترتب عليها ملك الثلاث فيقع الطلاق في حال تجدد الحرية قبل أن يملك الثلاث فتلغوا الثالثة، هذا ما ظهر لي في توجيهه والله أعلم.

وهاتان الطلقتان غير بائنتين فتبقى الثالثة على ما ذكره في الإنصاف في الرجعة وجعله أصح الوجهين.

قوله: وقوله أنت طالق.

مثله أنت طالق.

قوله: أو واحدة بائنة.

أو واحدة بته مثلها واحدة تملكي بها نفسك.

قوله: وإن لم يقل هكذا... الخ.

أي لو قال أنت طالق، وأشار بثلاث أصابع من غير أن يقول هكذا وقع واحدة ما لم ينو ثلاثًا.

قوله: أو أقصاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت