فهرس الكتاب
قوله: ما لم يشتغلا بقاطع.
كأن يخرجا من كلام إلى غيره أو يكون أحدهما قائمًا فيركب أو يمشي أو يتشاغل بصلاة أو تكون في صلاة فتضيف إليها ركعتين، أو يقوم أحدهما من المجلس لا إن كان قائمًا فقعد أو كانت في صلاة فأتمتها أو أكلت يسيرًا أو قالت بسم الله أو أدع إلى شهود أشهدهم على ذلك أو سميت شبا.
قوله: ويصح جعله لها بعده.
أي بعد المجلس، وأن يجعله لها متى شاءت كالوكيل وله الرجوع قبل اختيارها، فإن وطأها كان رجوعًا لدلالته عليه وكذا لو/ وكل في طلاقها وتقدم في الوكالة.
قوله: والأزواج.
أي قالت اخترت الأزواج، فلو قالت اخترت زوجي لم يقع عليه شيء وكذا لا يقع بقولها أنت طالق أو أنت مني طالق أو طلقتك.
قال في الروضة: صفة طلاقها: طلقت نفسي، أو أنا منك طالق، وإن قالت أنا طالق لم يقع.
قوله: كبعتها.
فهو لغو ولو نرى به الطلاق.