فهرس الكتاب

الصفحة 1242 من 1534

هو الأمر والمضارع ومفرقة وموسر حد اسم فاعل.

قوله: مقارنة للفظ.

أي يشترط أن تكون نية الطلاق مقارنة لأول لفظ الكناية، وإن غربت عنه بعد ذلك كما في العبادات، فلو نوى بعد تمام إتيانه بالكناية أو في أثنائها لم يقع الطلاق علي ما قاله في شرحه، وجزم به الآدمي في منتخبه، وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم وصححه في تجريد العناية، وحكاه في الإنصاف بقيل بعد إن قدم أن الصحيح أنه يشترط أن تكون النية مقارنة للفظ.

قوله: ظهار ولو نوى طلاقًا.

يؤخذ منه أنه لو نوى بعلى الحرام أو يلزمني الحرام أو الحرام لازم لي الطلاق لم يقع، بل وكناية في الظهار كما ذكره في الإقناع في الظهار.

قال في الإنصاف: الصواب أنه مع النية أو القرينة، كقوله أنت على حرام ثم رأيت ابن رزين قدمه.

قوله: يقع ثلاث.

لأن الألف واللام للاستغراق إذا لا معهود يرجع إليه ولا يتبادر حملها على الجنسية التي هي لام الحقيقة إذ لا فائدة حينئذ للعدول عن التنكير الذي هو الأصل إلى التعريف.

قوله: ونوي في حرمتك على غيري.

أي كحرمتك على غيري.

قوله: فكطلاق.

أي فكما لو نوى بانت على حرام الطلاق على ما تقدم، فيكون ظهارًا ولا يقع به طلاق، هذا مفهوم الكلام، وليس الغرض أنه طالق، لأنه لو كان كذلك لقالوا فطالق إذ لا وجه للتشبيه إذا، ولأنه لا يقع به الطلاق لو نواه فلئلا يقع إذا أولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت