فهرس الكتاب

الصفحة 1314 من 1534

مأخوذ من البراءة [1] وهر التمييز والانقطاع، يقال برىء اللحم من العظم إذا قطع منه وفصل عنه، وخص الاستبراء بهذا الاسم لحصوله بأقل ما يدل على البراءة، بخلاف العدة وإنما يعتبر استبراء الزوجة لأن له نفى الولد باللعان ذكره ابن عقيل في المنثور وإن هذا الفرق ذكره له الشاسي في منا قال وقد بعثني إليه شيخنا القاضي لأسأله عن ذلك فسألته عنه فذكره لي كذلك.

قوله: وهو قصد... الخ.

أي الاستبراء تربص يقصد للعلم ببراءة الرحم أي من شأنه أن يقصد به ذلك لأنه المقصود منه الذي شرع لأجله فلا يرد أن الاستبراء يحصل بالحيضة مثلًا وإن لم يقصد كما في العدة.

قوله: حدوثًا.

أي عند حدوث الملك بشراء أو اتهاب أو وصية أو ارث ونحوه.

قوله: أو زوالًا.

أي عند إرادة زواله ببيع أو هبة أو زوال استمتاعه كما لو أراد تزويجها.

قوله: بوضع... الخ.

يأتي بيانه في أول الفصل وأو للتقسيم.

قوله: من يوطىء مثلها.

وهي بنت تسع فأكثر، ثيب كانت، أو بكر.

(1) الاستبراء: استفعال من برأ، ومعناه: قصد علم براءة رحمها من الحمل بأخذ ما يستبرأ به. المطلع: 349.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت