فهرس الكتاب
قوله: أو لم تحض.
سواء كان لصغر أو أياس.
قوله: لم يجزان ينكحها.
بفتح حروف المضارعة، أي يتزوجها.
قوله: وهي أصح.
أي رواية أن لها إن تنكح غيره إذا لم يكن بائعها يطأ أصح، لأن عقد التزويج تصرف بغير الوطىء وكان البائع يملكه قبل نقل الملك عنه فكان للمشتري ما كان يملكه البائع.
قوله: ثم عادت إليه.
يعني ولو قبل التفرق.
قوله: قبل ذلك.
أي قبل العود، أو الفكر، أو الأخذ، فلا استبراء لسبق ملكه، وليس هنا ملك متجدد يوجبه.
قوله: أو أراد تزويجها.
يعني بعد عتقها، فلا يلزمها استبراء نفسها.
قوله: فلا استبراء إن لم يطأ.
أي إن لم يطأها سيدها بعد عدتها من زوجها، لزوال فراش السيد بتزويجها.
قوله: الأطول من عدة حرة لوفاة أو استبراء.
هذا المذهب، قاله في الفروع وغيره، قاله في الإنصاف، لأنه يحتمل أن يكون الزوج مات أخيرًا، فليس عليها إلا العدة منه عدة حرة، لأن الزوجة لا يلزمها استبراء، ويحتمل أن يكون السيد مات أخيرًا بعد الشهرين وخمسة أيام