أي المحرمات بسببه.
قوله: إزالة شعر [1] .
يعني من جميع بدنه بحلق لو غيره بلا عذر.
قوله: وتقليم ظفر.
يعني إزالته ولو بقص أو غيره.
قوله: فإزالهما.
أي أزال باخرج بعينه من الشعر، وما انكسر من ظفره، فلا أثم ولا فدية، لأنه إزالة لإذاه، فهو كقتل الصائل، بخلاف ما إذا حصل الأذى بغيرهما من قروح، أو قمل، أو صداع، أو شدة حر فيفدي، كما لو احتاج لأكل صيد.
قوله: أو بيده كرهًا فعليه الفدية.
مقتضى المتن تناوله لمسألتي الحلق والطيب، لكن فرضه في شرحه في مسئلة الحلق، وعلله بأنه إتلاف يستوى فيه الاختيار والإكراه، ومقتضاه أنه لا فدية في مسئلة الطيب، وهر الموافق لما ذكره في باب الفدية.
قوله: ومكرهًا بيد غيره أو نائمًا.
فعلى حالق كان الأولى، فعلى فاعل ليعم الحالق والطيب.
قال في الفروع والإنصاف والإقناع وغيرهما: لما ذكروا مسئلة الحلق ومن طيب غيره.
(1) الأصل في ذلك قول الله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله...} الآية. [البقرة: 196] .