قال في الفروع والإنصاف: وفي كلام بعضهم أو ألبسه فكالحلق.
قوله: بدر ونحوه.
كخطمى وسواء كان في حمام أو غيره.
قوله: مع شك.
يعني في كون الشعر كان ميتًا أو أنه بأن بمشط أو تخليل.
قوله: تغطية الرأس.
أى رأس الذكر والأذنان والبياض فوقهما منه كما مر.
قوله: أو لا.
أي لا دوابه.
قوله: في محمل أو نحوه.
من محفة، أو هودج، أو عمارية، أو محارة والفرق بينه وبين الخيمة والبيت والشجرة أنه يستدام ويلزمه أو أنه يقصد به الترفه.
قوله: لا أن حمل عليه.
أي علي رأسه شيئًا من طبق أو مكيل ولا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية ولا فدية فيه على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، قاله في الإنصاف.
قوله: حياله.
أي بازائه وقبالته.
قوله: أو شجرة.
يعني ولو بنصب ثوب عليها إذا نزل تحتها.
قوله: لبس المخيط.
أي لبس الذكر له في بدنه أو بعضه، وقليل اللبس وكثيره سواء، والمراد