فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 1534

بالخيط ما عمل على قدره إجماع ولو درعًا منسوجًا أو لبدًا معقود.

قال القاضي وغيره: ولو كان غير معتاد كجورب في وخف في رأس.

تتمة: حكم الرأس والبدن في إزالة الشعر، والطيب، واللبس واحد، فإن حلق شعر رأسه وبدنه، أو تطيب، أو لبس فيهما ففدية واحدة.

قوله: حتى يجد إزار أو نعلين.

قال في الإنصاف: لو وجد نعلًا لا يمكنه يلبسها لبس الخف ولا فدية، وقدمه في الفروع، واختاره المصنف والشارح.

قلت: وهو الصواب والمنصوص عن الإمام أحمد أن عليه الفدية بلبي الخف وقدمه في الرعايتين والحاويين، قلت: هذا المذهب.

قوله: ولا غيره.

أي غير الرداء ولا يخله بشوكة، أو أبرة، أو خيط، ولا يزره في عروقه، ولا يعززه في إزاره، فإن فعل أثم وفدى، لأنه كمخيط.

قال أحمد: في محرم حزم عمامة على وسطه، لا يعقدها، ويدخل بعضها في بعض.

قوله: مع حاجة لعقد.

بأن لا يثبت بدونه، فإن ثبت بإدخال بعض السيور في بعض لم يعقده لعدم الحاجة ومتى لم يكن في المنطقة نفقة افتدي ولو كان لبسها لحاجة أو وجع نص عليه.

قوله: لا صدرة.

أى لا بدخل حبلها في صدره ويرتدي به، أى بالقميص فيجعله مكان الرداء لأن ذلك ليس لبسًا للمخيط المصنوع لمثله.

قوله: ووجهه ورأسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت