فهرس الكتاب

الصفحة 1525 من 1534

-بكسر القاف: اسم مصدر قسمت الشيء، إذا جعلته أقسامًا، والقسم - بكسر القاف: النصيب المقسوم،- وبالفتح: المصدر.

قولة: يجوز فيها ما يجوز فيه.

خاصة لما فيها من الرد، وبهذا تصير بيعًا، لأن صاحب الرد بذل المال عوضًا عما حصل له من حق شريكه، وهذا هو البيع.

قال المجد: الذي تحرر عندي فيما فيه ردًا أنه بيع فيما يقابل الرد، وإفراز في الباقي.

قولة: نقص القيمة بها.

أي بالقسمة، سواء انتفعوا به مقسومًا أو لا.

قولة: فكما لو تضرر.

أي تضرر الشريكان حتى لو طلبها من عليه الضرر، لم يجبر من لا ضرر عليه، قدمه في الفروع، وعليه أكثر الأصحاب، واختار جماعة يجبر.

قوله: وعضائد/ أي دكاكين.

قوله: ولو طولًا في كمال العرض.

بأن يكون لكل منهما من الحائط قطعة من أسفلها إلى أعلاها في كمال عرض الحائط، وللآخر كذلك.

قوله: غرم ما أنفرد به.

أي أجرة حصة شريكه في الزمان، أو المكان الذي أنفرد بالمشترك فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت