فهرس الكتاب
وقال الشيخ تقي الدين: لا ينفسخ حتى ينقضي الدور، ويستوفي كل واحد حقه، ولو استوفى أحدهما نوبته، ثم تلفت المنافع في مدة الآخر قبل تمكنه من القبض، فأأفتى الشيخ تقي الدين أنه يرجع على الأول ببدل حصته من تلك المدة، ما لم يكن رضى بمنفعة الزمان المتأخر على أي حال كان.
فائدة: لو انتقلت كانتقال وقف فهل ينتقل مقسومة، فيه نظر، فإن كانت إلى مدة لزمت الورثة والمشترى، قاله الشيخ تقي الدين.
قلت: الظاهر أن ذلك مبني على قوله السابق المقتضي للزومها إلى آخر الدور، وأما على المذهب فتبطل كبقية العقود الجائزة بالموت.
قوله: أي لا يجوز لعدم العلم بالتساوي.
وهو كالعلم بالتفاضل.
فصل
قوله: قسمة إجبار.
سميت بذلك لأن الحاكم يجبر الممتنع منهما، ويشترط لحكمه بالإجبار ثلاثة شروط: أن يثبت عند حاكم ملك الشركاء للمقسوم بالبينة، لأن الإجبار حكم، فلابد فيه مما يثبت به الملك، بخلاف حالة الرضى.
الثاني: أن يثبت أن لا ضرر.
الثالث: أن يثبت إمكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل فيها.
قوله: وثمر بخرص.
وهو: ثمر النخل والكرم، عطف على لحم هدى.
قوله: وموقوف ولو على جهة.