فهرس الكتاب

الصفحة 1527 من 1534

خلافًا للشيخ تقي الدين، قال: صرح أصحابنا إنما تجوز قسمته إذا كان على جهتين فأما الوقف على جهة واحدة، فلا تقسيم عينه قسمة لازمة اتفاقًا لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة، لكن تجوز المهايات، وهي قسمة المنافع، ولا فرق في ذلك بين مناقلة المنافع وبين تركها على المهايات، انتهى.

قال في الفروع: والظاهر أن ما نقل شيخنا عن الأصحاب وجه، وظاهر كلامهم لا فرق، وهو أظهر وفي المبهج لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم؛ قال: وكذا إن تهابوا، قال: فإن انتقلت كانتقال وقف، فهل ينتقل مقسومة أو لا؟

فيه نظر، قاله شيخنا.

قال وفي تصحيح الفروع: ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنها تنتقل مقسومة.

قوله: من رب الطلق.

-بكسر الطاء - وهو لغة: الحلال سمي به المملوك، لأن جميع التصرفات فيه حلال من بيع وهبة ورهن وغيرها.

قوله: حافظ ونحوه.

ككيال ووزان وعداد ونحوه، فتكون أجرته على الشركاء بقدر الأملاك.

قال في الإنصاف: فعلى المذهب المنصوص أجرة شاهد يخرج لقسم البلاد، ووكيل، وأمين للحفظ على مالك، وفلاح كأملاك، ذكره الشيخ تقي الدين، فإذا أمانهم الفلاح بقدر ما عليه أو يستحقه الضيف حل لهم، قال: وإن لم يأخذ الوكيل/ لنفسه إلا قدر أجرة عمله بالمعروف، والزيادة يأخذها المقطع، فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين، فإذا أعطى الوكيل المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله ولم يأخذ لنفسه لأجرة عمله جاز ذلك.

وقال ابن هبيرة في شرح البخاري: أختلف العلماء في أجر الصيام، فقال قوم على المزارع، وقال قوم على بيت المال، وقال قوم عليهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت