فهرس الكتاب

الصفحة 1062 من 1534

الأنصاب: جمع نصيب؛ والأجزاء: جمع جزء - وبضم الجيم وفتحها

-وعبر عن هذا الباب في الفروع بـ"باب عمل الوصايا"وفي المحرر بـ"باب حساب الوصايا"، والمراد معرفة طريق استخراج الإنصب الموصي لهم، وتعيين قدر نصيب كل واحد منهم ونسبته من التركة.

قوله: فله مثله.

أي مثل الوارث المعين من غير زيادة ولا نقص حتى لوكان الوارث مبعضًا كان للوصي مثل ما يرثه بجزئه الحر فقط وإن كان الموصي بمثل نصيبه غير وارث لمانع أو حجب، فلا شيء للوصي.

قلت: لو وصى بمثل نصيب زيد مثلًا وهو وارث حال الوصية، ثم قام به مانع أو حجب عند الموت فهل تبطل الوصية لم أر المسئلة.

قوله: فله مثل ماله.

لو كانت الوصية وهو موجود طريق ذلك أن تصحح مسئلة عدم الوارث، ثم مسئلة وجوده، وتضرب أحدهما في الأخرى، وتقسم المرتفع من الضرب على مسئلة وجوده، فما خرج بالقسمة أضفه إلى ما ارتفع من الضرب، فيكون الموصي به، وأقسم المرتفع بين الورثه، فإذا كانوا أربعة بنين ووصي أبوهم بمثل نصيب ابن خامس لو كان فمسئلة عدم الوارث من أربعة ومسئلة وجوده من خمسة فأضربهما يحصل عشرون، فإذا قسمتها على مسئلة وجود الوارث خرج أربعة فأضفها إلى العشرين، ثم ادفعها للموصي له وأقسم العشرين بين البنين الأربعة.

قوله: يزاد على ثلاثين.

يعني التي هي مخرج الكسرين المستثنى والمستثنى منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت