فهرس الكتاب

الصفحة 1063 من 1534

فصل

في الوصية بالأجزاء.

قوله: بمنزلة سدس مفروض... الخ.

هذا قول علي وابن مسعود فلو وصى بسهم من ماله وترك أمًا وبنتين فهي من ستة وترجع بالرد إلى خمسة، ويزاد عليها سهم للوصي، فتصير من ستة من الأم والموصي له سهم وللبنتين أربعة وإن خلف أبوين وابنتين فهي من ستة لكل، ويقول بالسهم الموصي به إلى سبعة، وإن خلف أختين لأبوين وأختين لأم وأما فهي من ستة، ويقول إلى سبعة وبالسهم الموصي به إلى ثمانية.

تتمة: من أوصى الإنسان بسدس ماله، ولآخر بسهم منه وخلف أبوين وبنتين.

قال في المغني: جعلت إذا السهم كالأم وأعطيت صاحب السدس سدسًا كاملًا وقسمت الباقي بين الورثة والموصى له على سبعة، فتصبح من اثنين وأربعين لصاحب السدس سبعة ولصاحب السهم خمسة على الروايات الثلاث.

قوله: وبقي خمسة للابنين إن أجازا.

يعني للوصيين وتصح من أربعة وعشرين للموصي له بالثلث ثمانية وبالربع ستة ولكل ابن خمسة.

قوله: دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه.

أي نصف سدس ما بيده وذلك ثلث ما في يده وربعه وذلك، لأن مسئلة الرد من تسعة لصاحب النصف منها سهم، فلو أجاز له الوارثان كان له تمام النصف ثلاثة ونصف فإذا أجاز له أحدهما لزمه نصف ذلك سهم ونصف وربع فيضرب مخرج الربع في تسعة يكن ستة وثلاثين للذي لم يجوز اثنا عشر وللمتميز خمسة ولصاحب النصف أحد عشر ولصاحب المال ثمانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت