فهرس الكتاب
فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصبة
قوله: صحت من أربع وثمانين... الخ.
طريق ذلك أن تضرب مخرج الثك في عدد البنين يبلغ اثنى عشر لكل ابن ثلاثة ويزاد لزيد ثلاثة استثنى منها اثنين سدس جميع المال وردها على الاثنين عشر تبلغ أربعة عشر ثم أضربها في ستة يخرج الكسر صحيحًا فتبلغ أربعة وثمانين.
قوله: فخذ المخرج.
أي تخرج الربع المستثنى.
قوله: واضربه في المخرج.
أي اضرب الحاصل من عدد البنين والمزاد عليه وذلك ستة وربع في المخرج وهو أربعة وإنما زدت على عدد البنين ما ذكر ليكون للباقي بعد النصب من المبلغ الحاصل ربع صحيح.
تنبيه: أورد الحارثي على هذه المسئلة يعني ما إذا خلف ثلاثة بنين، ووصي بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال أن المثل مع الثلاثة ربع فكيف يستثنى منه الربع وهو مستغرق ثم أجاب عنه.
قال القاضي علاء الدين: وهذه مغلظة فإن قوله أوصى له بالربع غير صحيح، بل إنما أوصى له بمثل نصيب ابن ونصيب الابن هو ما يستقر له واستثنى من هذا النصيب المستقر ربع المال، ولاشك إن النصيب المستقر أزيد من ربع المال، كما يظهر ذلك يعمل المسئلة، لكن يرد عليه سؤال آخر، ذكره علاء الدين وهو أنه قد يقر أن استثناء الأكثر لا يصح على المذهب وهذه المسئلة فيها