فهرس الكتاب

الصفحة 1304 من 1534

كتاب العدد[1]

بكسر العين المهملة، مأخوذة من العد بفتحها، لأن أزمنة العدة محصورة لعدد الأزمان والأحوال، كالأشهر والحيض، والمقصود منها العلم ببراءة الرحم غالبًا، وهي أربعة أقسام: تعبدي محض، كعدة المتوفى عنها من زوج لا يلحق به الولد، والمعنى محض كالحامل أو يجتمع الأمران والتعبد أغلب كالمتوفى عنها الممكن حملها إذا مضت إقرارها في أثناء الشهر أو بالعكس كعدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله.

قوله: وكونه يلحق به ولد.

أي يعتبر لوجوب عدة المفارقة في الحياة كون الزوج يلحق به ولد، بأن يكون تم له عشر سنين، فلا عدة لوطىء من دونها، لأن الأصل في العدة خوف الحمل، وهو لا يمكن من هذا. ومقتضى كلامه: أن الخصي المجبوب لو فارق امرأته، لا عدة عليها، لأنه لا يلحق به الولد، لكن مقتضى كلامه في المغني وجوب العدة، حيث قال: وكذلك إن طلق الخصى المجبوب امرأته، أو مات عنها فأتت بولد يحلقه نسبه، ولم وتنقض عدتها بوضعه وتنقضي به عدة الوطىء ثم تستأنف عدة الطلاق أو الوفاة على ما بيناه.

(1) العدد: جمع عدة - بكسر العين فيهما - وهي: ما تعدة المرأة من أيام أقرائها، وأيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال للمتوفي عنها. انظر المطلع: 348.

قال الفيروز آبادي:"عدة المرأة: أيام أقرائها، وأيام إحدادها على الزوج". انظر: القاموس: 380.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت