قوله: ولخلوة طواعيتها.
أي طواعية المرأة، وكذا يشترط كون الزوج ممن يولد لمثله، كما صرح به الزركشي وشارح المحرر وغيرهما، وكون الزوجة ممن يولد لمثلها، كما صرح به في المغني.
قوله: وتلزم لوفاة مطلقًا.
أي سواء كان الزوج صغيرًا أو كبيرًا يمكن الوطىء ولا دخل بها أو لا كبيرة كانت أو صغيرة.
قوله: بين نكاح فاسد وصحيح الفاسد.
هو ما قال بعض الأئمة بصحته وإن لم يرها الناكح خلافًا لما يفهمه شرحه.
قوله: وعدتها.
أي عدة الحامل حرة كانت، أو أمة مسلمة كانت، أو كافرة من موت وغيره، كطلاق وفسخ.
قوله: منذ نكحها ونحوه.
كولادتها له بعد أربع سنين منذ أبانها.
قوله: ومنصفة... الخ.
ومن ثلثا حر شهران وسبعة وعشرون يومًا وقس عليه.
قوله: أو ذمية.
يعني والزوج مسلم.
قوله: من انقضت عدتها قبلة... الخ.
أي قبل الموت، أي سواء/ كان انقضاؤها بالحيض، أو الشهور، أو وضع الحمل، وكذا لو طلقها في مرضه قبل الدخول، فلا عدة لموته.