فهرس الكتاب

الصفحة 1305 من 1534

قوله: ولخلوة طواعيتها.

أي طواعية المرأة، وكذا يشترط كون الزوج ممن يولد لمثله، كما صرح به الزركشي وشارح المحرر وغيرهما، وكون الزوجة ممن يولد لمثلها، كما صرح به في المغني.

قوله: وتلزم لوفاة مطلقًا.

أي سواء كان الزوج صغيرًا أو كبيرًا يمكن الوطىء ولا دخل بها أو لا كبيرة كانت أو صغيرة.

قوله: بين نكاح فاسد وصحيح الفاسد.

هو ما قال بعض الأئمة بصحته وإن لم يرها الناكح خلافًا لما يفهمه شرحه.

قوله: وعدتها.

أي عدة الحامل حرة كانت، أو أمة مسلمة كانت، أو كافرة من موت وغيره، كطلاق وفسخ.

قوله: منذ نكحها ونحوه.

كولادتها له بعد أربع سنين منذ أبانها.

قوله: ومنصفة... الخ.

ومن ثلثا حر شهران وسبعة وعشرون يومًا وقس عليه.

قوله: أو ذمية.

يعني والزوج مسلم.

قوله: من انقضت عدتها قبلة... الخ.

أي قبل الموت، أي سواء/ كان انقضاؤها بالحيض، أو الشهور، أو وضع الحمل، وكذا لو طلقها في مرضه قبل الدخول، فلا عدة لموته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت