قوله: لم يصح نكاحها.
يعني ولو تبين عدم الحمل بعد العقد.
قوله: حتى تزول الريبة.
بزوال الحركة، أو الانتفاخ، أو عود الحيض، أو مضي زمن لا يمكن فيه أن تكون حاملًا.
قوله: وتنقطع بقية الأحكام.
كالتوارث ولحوق الطلاق وانقطاع النفقة وعدم صحة اللعان.
قوله: من وقتها.
أي من الساعة التي فارقها فيها، فلو فارقها نصف الليل أو نصف النهار اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله في قول أكثر العلماء.
قوله: ومبعضة بالحساب.
فتزيد على الشهرين من الشهر الثاني بقدر ما فيها من الحرية فمن ثلثها حر عدتها شهران وعشرة أيام ومن نصفها حر عدتها شهران وخمسة عشر يومًا وهكذا.
قوله: فتقعد للحمل.
غالبًا مدته ثم تعتد كآيسة.
قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره متهم منكر علمناه.
قوله: ما تقدم في ميراثه.
أي ميراث المفقود فإن كان ظاهر غيبته السلامة تربصت تتمة تسعين سنة منذ ولد وإن كان ظاهرها الهلاك تربصت أربع سنين منذ فقد.
قوله: ثم تعتد للوفاة.