فهرس الكتاب

الصفحة 1306 من 1534

قوله: لم يصح نكاحها.

يعني ولو تبين عدم الحمل بعد العقد.

قوله: حتى تزول الريبة.

بزوال الحركة، أو الانتفاخ، أو عود الحيض، أو مضي زمن لا يمكن فيه أن تكون حاملًا.

قوله: وتنقطع بقية الأحكام.

كالتوارث ولحوق الطلاق وانقطاع النفقة وعدم صحة اللعان.

قوله: من وقتها.

أي من الساعة التي فارقها فيها، فلو فارقها نصف الليل أو نصف النهار اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله في قول أكثر العلماء.

قوله: ومبعضة بالحساب.

فتزيد على الشهرين من الشهر الثاني بقدر ما فيها من الحرية فمن ثلثها حر عدتها شهران وعشرة أيام ومن نصفها حر عدتها شهران وخمسة عشر يومًا وهكذا.

قوله: فتقعد للحمل.

غالبًا مدته ثم تعتد كآيسة.

قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره متهم منكر علمناه.

قوله: ما تقدم في ميراثه.

أي ميراث المفقود فإن كان ظاهر غيبته السلامة تربصت تتمة تسعين سنة منذ ولد وإن كان ظاهرها الهلاك تربصت أربع سنين منذ فقد.

قوله: ثم تعتد للوفاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت