يعني على التفصيل السابق.
وقول التنقيح: والزوجة، والأمة كحرة في عدة مفقود.
قال الحجاوي: وهم منه، وإنما هي كالحرة في مدة التربص.
وأما العدة التي بعد التربص: فشهران وخمسة أيام في حق الأمة.
قوله: وتنقطع النفقة بتفريقه أو أي تزويجها.
أي بتفريق الحاكم إن صدرت الفرقة، وقد تقدم أنه لا يشترط صدورها منه أو تزوجت بلا تفريق حاكم، لكون حكمه ليس شرطًا وإن اختارت المقام حتى يتبين أمره فلها النفقة من ماله ما دام حيًا.
قال ابن نصر الله: ما لم تتزوج ولم تنقطع عصمتها من الأول.
إن تبين أنه مات أو فارقها رجع عليها بما بعد ذلك من النفقة، وإن ضرب لها حال حكم مدة التربص فلها النفقة فيها لا في العدة.
قوله: قلت الأصح بعقد.
أي إذا قدم بعد وطىء الثاني وتركها له، يجدد عقدها لتبين بطلان نكاحها بقدوم الأول.
قال في الرعاية: وإن قلنا يحتاج الثاني عقدًا جديدًا، طلقها الأول لذلك، وعلى هذا فلابد من العدة بعد طلاق الأول.
قولة: ويرجع الثاني عليها بما أخذ منه.
أي بما أخذه منه الأول، وهو الصداق الذي كان الأول دفعه لها، لأنه غرم، لزمه بسبب وطئه لها فرجع به عليها كالمغرور.
قولة: ورثته.
أي ورثة الثاني لصحة نكاحها له في الظاهر.
قوله: بخلاف ما إذا مات الأول بعد تزويجها.