فهرس الكتاب
أي شيء منه قل أو كثر ولم يتعرض الأصحاب لتوريثه بالولاء ولا ذكروا في لعتق صحة عتقه لما يملكه بجزئه الحر.
قال ابن نصر الله: والظاهر صحة ذلك إذ لا مانع منه مع ثبوت الملك وقد نصوا على ما يقتضي ذلك في الكفارات، فإنهم جعلوا كفارته ككفارة الحرفي أنه يجوز تكفيره بجميع خصال الكفارة، وهو يقتضي صحة عتقه وصحة عتقة تقتضي ثبوت الولاء له وثبوته يقتضي ثبوت الارث، والظاهر أن يرث هنا لجميع تركة مولاه، لأن ارثه بالملك وهو تام بخلاف ارثه من أقاربه.
قوله: ويورث ويحجب بقدر جزءه الحر... الخ.
قال ابن نصر الله: ينبغي أن يزاد على ذلك أنه يعصب بقدر ما فيه من الحرية إذ التعصب معني غير الحجب، وقد يقال أنه داخل في الحجب، إذ المعصب يحجب بتعصيبه من الفرض، كابن هو مبعض مع بنت حرة.
قوله: وكسبه وارثه به لورثته.
أي كسب المبعض بجزئه الحر وارثه به لورثته لاحق لسيده فيه، وكذا لو
قاسم في حياته سيده فتركته كلها لورثته.
قوله: وإن شئت لنزلتهم أحوالًا.
كتنزيل الخناثى، فتقول في المسئلة المذكورة لو كانت الأم والبنت حرتين، فالمسئلة من ستة ورقيقتين كان المال كله للأب، ولو كانت البنت وحدها حرة كان لها نصف المال والمسئلة من اثنين، ولو كانت الأم وحدها حرة
(1) ساقط من (هـ) .