فهرس الكتاب

الصفحة 1114 من 1534

كان لها ثلث والمسئلة من ثلاثة، وكلها تدخل في الستة، فتضربها في الأربعة أحوال تكن أربعة وعشرين للبنت ربعها ستة وللأم الثمن ثلاثة والباقي للأب وترجع بالاختصار إلى ثمانية.

قوله: لم تكمل الحرية فيهما.

أي في العصبتين إذ لو كملت لم يظهر للرق فائدة، فعلى هذا للابن المذكور نصف المال ولابن الابن ربعه وباقيه للعم الحر.

قوله: وللأم مع الابنين سدس للزوجة الثمن.

هكذا في التنقيح كالمحرر لأنه لو انفرد بكل واحد منهما فحجبهما عن ربع فرضهما، فإذا اجتمعا حجباهما عنه قياسًا لاجتماعهما على انفرادهما، وصاحب المغني يصرح أن عند اجتماعهما على القول بالأحوال يكون لها أكثر من السدس وكان يمنع صحة قياس اجتماعهما على انفرادهما، لأن أنفرادهما لا يصح العمل فيه بالأحوال إذ ليس فيه الأحوال واحد، قاله ابن نصر الله.

وقال في الإقناع: عما في التنقيح وغيره وهو على المذهب غير صواب وقد علمت ما فيه.

فصل

قوله: إن لم نورثهما المال.

أي بناء على أن الحرية لا تكون فيهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت