فهرس الكتاب

الصفحة 1043 من 1534

لغة: الأمر من وصيت الشيء آصيه إذا وصلته، سميت بذلك لأن الميت وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعده من أمر مماته، ووصى وأوصى بمعنى واحد.

قوله: الأمر بالتصرف بعد الموت.

كأن يوصي إلى إنسان يزوج بناته، أو يغسله، أو يصلى عليه إمامًا، أو يتكلم على صغار أولاده أو يفرق ثلثه.

قوله: ولا يعتبر فيها القربة.

أي في الوصية فتصح لحربي ومرتد بخلاف الوقف، لأن المقصود منه الدوام.

قوله: من مكلف.

يعني مطلقًا عدلًا كان أو فاسقًا، رجلًا أو امرأة، مسلمًا أو كافرًا، وشمل العبد.

قال في الإنصاف: وهو صحيح فإن كان فيما عدا المال فصحيح وإن كان في المال، فإن مات قبل العتق فلا وصية على المذهب لانتفاء ملكه والمكاتب والمدبر وأم الولد كالقن.

قوله: لم يعاين الموت.

قال في الفروع: ولنا خلاف [ما[1] ]هل تقبل توبته ما لم يعاين الملك أو ما دام مكلفًا أو ما لم يغرغر؟

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت