فهرس الكتاب
لغة: الأمر من وصيت الشيء آصيه إذا وصلته، سميت بذلك لأن الميت وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعده من أمر مماته، ووصى وأوصى بمعنى واحد.
قوله: الأمر بالتصرف بعد الموت.
كأن يوصي إلى إنسان يزوج بناته، أو يغسله، أو يصلى عليه إمامًا، أو يتكلم على صغار أولاده أو يفرق ثلثه.
قوله: ولا يعتبر فيها القربة.
أي في الوصية فتصح لحربي ومرتد بخلاف الوقف، لأن المقصود منه الدوام.
قوله: من مكلف.
يعني مطلقًا عدلًا كان أو فاسقًا، رجلًا أو امرأة، مسلمًا أو كافرًا، وشمل العبد.
قال في الإنصاف: وهو صحيح فإن كان فيما عدا المال فصحيح وإن كان في المال، فإن مات قبل العتق فلا وصية على المذهب لانتفاء ملكه والمكاتب والمدبر وأم الولد كالقن.
قوله: لم يعاين الموت.
قال في الفروع: ولنا خلاف [ما[1] ]هل تقبل توبته ما لم يعاين الملك أو ما دام مكلفًا أو ما لم يغرغر؟
(1) ساقط من (هـ) .