فهرس الكتاب

الصفحة 1044 من 1534

فيه ثلاثة أقوال، قال في تصحيح الفروع: والأقوال الثلاثة متقاربة، والصواب تقبل ما دام عقله ثابتًا، انتهى.

وقوله عليه السلام:"ولا تمهل [1] ] حتى إذا بلغت الحلقوم" [2] ، أي قاربته إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا غيرها باتفاق الفقهاء، قاله في شرح مسلم [3] .

قوله: أو سفيها بمال.

أي تصح وصية المكلف ولو سفيهًا ذا وصي بمال، لأن الحجر عليه لحظ نفسه ولا ضياع إذا، لأنه إن عاش فماله له وإن مات كان له ثوابه وهو أحوج إليه من غيره.

قوله: أو مبرسمًا.

يعني إذا لم يفق في بعض الأحيان ومثله المغمي عليه.

قوله: ومن مميز.

أي وتصح الوصية منه إذا كان بفعل الوصية.

قوله: ونحوه.

كغاز فقير.

قوله: ولو ارث بشيء.

أي تحرم الوصية له بشيء ولو أقل من الثلث.

(1) في النسخ الخطية"يمهل"والتصويب من نص الحديث.

(2) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح: 2/ 716.

(3) صحيح مسلم بشرح النووي: 2/ 123.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت