فهرس الكتاب

الصفحة 1045 من 1534

قوله: وتصح.

أي الوصية المحرمة.

قوله: صح مطلقًا.

أي سواء أجاز ذلك بقية الورثة أو لا، وسواء كان ذلك في الصحة أو المرض.

قوله: يجب العمل بوصية.

ثبتت ببينة أو إقرار الورثة ما لم يعلم رجوعه عنها، وإن طالت مدتها، لأن حكمها لا يزول بتطاول الزمان عليه والأولى أن يكتب الموصى وصيته ويشهد عليها، لأنه أحفظ لها وأحوط لما فيها.

قوله: وهي تنفيذ.

أي إجازة الورثة تنفيذ وإمضاء لوصية مورثهم لابتداء عطية.

قوله: ولا عتق.

يعني منجزًا كان أو موصي به إذا كان زائدًا على الثلث.

قوله: وتزاحم... الخ.

بالبناء للمفعول، أي لو وصى لواحد بالثلث، ولآخر بالنصف، وأجازوا وصية صاحب النصف، زاحم صاحب النصف صاحب الثلث بنصف كامل، ويقسم الثلث بينهما على خمسة لصاحب النصف ثلاثة أخماس وللآخر خمسان، ثم يكمل لصاحب النصف نصفه بالإجازة.

قوله: لا خدمته.

أي لوا أجر نفسه بمحابة للخدمة مدة بشرط الخيار له، ثم مرض واختار الإمضاء فالمحابة من رأس ماله، لأن تركه الفسخ إذا ليس بترك مال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت