فهرس الكتاب

الصفحة 1046 من 1534

فصل

قوله: وإلا شتراط... الخ.

أي وإن لم تكن الوصية لغير محصور ولا لمسجد ونحوه، بل كانت لآدمي معين اشترط قبولها.

قوله: من جنيه.

أي حين القبول بعد الموت.

قوله: كما لو أتلفها.

أي أتلف الأمة الموصى بها قبل القبول، وإنما أوجبت له قيمتها بإتلافها فقبل دخولها في ملكه إذا قبلها بعد ذلك لثبوت حق التملك له فيها بموت الموصي.

تتمة: لو وصى لرجل بأرض فبنى الوارث فيها أو غرس قبل القبول، ثم قبل فهو كبناء المشتري الشقص المشفوع أو غرسه، فيكون محترمًا يتملك بقيته أو يقطعه الموصي له بالأرض ويضمن نقصه.

قوله: ولم يرث.

أي الجد الموصى به من ابنه الميت، أي القابل شيئًا، لأن حريته، إنما حدثت عند القبول بعد أن ثبت الميراث لغيره، ولو كان الموصى به ابن أخ للموصى له، وقد مات بعد موت الموصي فقبل ابنه لم يعتق عليه ابن عمه، لأن القابل إنما تلقي الوصية من جهة الموصى لا من جهة أبيه، ولذا لا تقضي ديون توصى لو مات بعد موص وقبل قبول من وصيته إذا قبلها وارثه.

قوله: وعلى وارث ضمان غير حاضرة... الخ.

يعني أنه لا تنقص بتلفها ثلث موصى به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت