فهرس الكتاب

الصفحة 1303 من 1534

أي لحق المعتق أو البائع.

قوله: وولدته لأكثر.

يعني من نصف سنة ولا قل من أربع سنين.

قوله: وادعى مشترانه من بائع.

سواء ادعاه البائع أو لا لأنه وجد منه سبب الولادة، وهي الوطىء ولم يوجد منه ما يعارضه.

قوله: في هذه.

أي فيما إذا لم تستبرأ وأتت به لفوق ستة أشهر.

قوله: فالولد عبد له فيهما.

أي للمشترى في صورة ما إذا استبرأ وأتت به لفوق ستة أشهر وصورة إذا ما باع ولم يقر بوطىء وأتت به لدون ستة أشهر.

قوله: وتبعيه نسب لأب.

فولد قرشي ولو من غير قرشية وولد قرشية من غير قرشي ليس قرشيًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت