أي لحق المعتق أو البائع.
قوله: وولدته لأكثر.
يعني من نصف سنة ولا قل من أربع سنين.
قوله: وادعى مشترانه من بائع.
سواء ادعاه البائع أو لا لأنه وجد منه سبب الولادة، وهي الوطىء ولم يوجد منه ما يعارضه.
قوله: في هذه.
أي فيما إذا لم تستبرأ وأتت به لفوق ستة أشهر.
قوله: فالولد عبد له فيهما.
أي للمشترى في صورة ما إذا استبرأ وأتت به لفوق ستة أشهر وصورة إذا ما باع ولم يقر بوطىء وأتت به لدون ستة أشهر.
قوله: وتبعيه نسب لأب.
فولد قرشي ولو من غير قرشية وولد قرشية من غير قرشي ليس قرشيًا.