فصل فيما يلحق من النسب
قوله: فوق أربع سنين.
قال في الفروع: أو عشرين سنة، ثم قال ولعل المراد ويخفى سيره.
قوله: أو أقرت بانقضاء عدتها.
أي أقرت البائن، أما الرجعية فسيأتي حكمها.
قوله: ثم ولدت لفوق نصف سنة منها.
أي من إنقضاء عدتها، فإن ولدت قبل مضى ستة أشهر من آخر أقرائها ولزمه أن لا يكون الدم حيضًا.
قوله: أو الأقل من أربع سنين... الخ.
يعني أو ولدت الرجعية لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها ولو بالأقل، لحقه نسب الولد، لأن الرجعية في حكم الزوجات في السكنى والنفقة الطلاق والحل، فأشبهت ما قبل الطلاق بخلاف/ البائن.
فصل
قوله: أو دونه.
أي دون الفرج، لأن الماء قد يسبق إلى الفرج.
قوله: لا إن ادعى استبراء.
يعني بعد الوطئ بحيضة ليتيقن براءة رحمها به.
قوله: فولدت لدون نصف سنة.
أي من العتق أو البيع.
قوله: لحقه.