فهرس الكتاب

الصفحة 1301 من 1534

قوله: أو وطئت بشبهة.

هذا أطلق، فإن قال وطئك فلان بشبهة وكنت عالمة، فله أن يلاعن وينفي الولد، اختاره الموفق وغيره.

فصل

قوله: سقوط الحد أو التعزير.

أي سقوط الحد إن كانت محصنة وإلا فالتعزير كما مر.

قوله: ولو أعقله فيه.

أي أعقل الزاني المعين الذي قدفها به، أي ترك ذكره في اللعان.

قوله: لا زنيت إن شاء الله.

يعني فلا يكون قذفًا، بخلاف أنت زانية إن شاء الله، وأكثر ما قيل في الفرق بينهما أن الجملة الوضعية تدل على ثبوت الوصف، فلا تقبل التعليق، والجملة الفعلية تقبله، كقولهم للضعيف: طبت إن شاء الله، ولا يكون مرادهم بذلك التبرك والتفاؤل بالعافية.

قوله: وأمكن صدقه قبل.

أي قبل قوله فإن لم يمكن صدقه بأن ادعى عدم العلم به وهو معها في الدار أو عدم العلم بأن له نفيه وهو فقيه لم يقبل، لأن ذلك لا يخفى على مثله وإن علم به وهو غائب عن البلد فاشتغل بالقدوم لم يسقط نفيه.

قوله: وتوارثا.

أي ورث كل منهما الآخر غنيًا كان أو فقيرًا، وسواء كان الولد حيًا أو ميتًا له ولدًا وتوأم أو لا، لأنه إنما يدعي النسب لا المال والتهمة لا تمنع لحوق النسب، كما لو كان الأب فقيرًا والولد الحي غنيًا مع تهمة وجوب النفقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت