فهرس الكتاب
فقد انقضت عدتها، فيجب عليها الاستبراء، فوجب الأطول لإندراج ما دونه فيه، لكن قد تقدم أنه إذا مات سيدها بعد إنقضاء عدتها لا استبراء إن لم يطأها، لأنها ليست فراشًا له فيحمل ما هنا على ما إذا شك في وطئه أما إذا تحققت عدم وطئه فلا.
قوله: وإلا اعتدت... الخ.
أي وإن علم أن بينهما شهرين وخمسة أيام فقط أو أقل اعتدت عدة وفاة كحرة فقط، لاحتمال تأخر موت الزوج ولا استبراء، لأن المعتدة إذا مات سيدها في عدتها لا استبراء عليها كالمزوجة/ لأنها ليست فراشًا له.
قوله: ولو حاضت بعد شهر فبحيضة.
أي من تحيض إذا لم تحض إلا بعد شهر فاستبراؤها بحيضة، كما في العدة، وليس المراد أن الصغيرة إذا حاضت بعد شهر تستبرأ بحيضة، كما قد توهم، لأن السياق والسباق لا يشعر به، وأيضًا يلزم عليه حذف الفاعل أو عود الضمير على غير مذكور ولا في حكمه.
قوله: وإن علمت فكحرة.
أي وإن علمت مار دفعه من مرض أو رضاع أو غيره، فلا تزال في استبراء حتى يعود الحيض فتستبرأ به أو تصير آيسة فبشهر.