فهرس الكتاب
قوله: ولا ثبت إلا به.
أي بالمكان المأمون من البلد الذي شاءت الاعتداد به.
قوله: وإن لم تلزمه نفقه... الخ.
أي ولو لم تلزمه نفقة لمن أراد إسكانها من المذكورات، تحصينًا لفراشه، ومحل عدم وجوب النفقة للموطوءة بشبهة إذا لم تحمل من وطئ الشبهة، وإلا وجبت لها عليه كما يأتي.
قوله: في لزوم منزل.
يعني لا في الإحداد، ولو أذن لها الزوج في الخروج لم تخرج، لأن العدة حق لله تعالى.
قوله: وإن امتنع من لزمته سكنى.
يعني لزوجته أو مبانته الحامل ونحوه.
قوله: أو اقترض عليه.
يعني إن لم يجد له مالًا.
قوله: أو بدونهما.
أي بدون إذن الزوج والحاكم لعجز عن استئذانه أولا.
قوله: ولو سكنت في ملكها فلها أجرته.
يعني إذا سكنته في غيبته أو مع منعه، أو إذنه، أو إذن حاكم، حيث أعتبر بنيته الرجوع عليه بأجرته.
قوله:/ فلا.
أي فلا رجوع لها عليه، لأنه ليس بغائب ولا ممتنع ولا إذن، كما لو أنفق على نفسه من لزمت غيره نفقته في مثل هذه الحالة.