فهرس الكتاب

الصفحة 1312 من 1534

تتمة: يجوز لها التزين في الفرش، والبسط، والستور، وأثاث البيت، لأن الإحداد في البدن، لا فيما ذكر.

قوله: من مسكن وجبت فيه.

أي العدة، وهو الذي مات زوجها، وهي ساكنة فيه، سواء كان لزوجها أو بإجارة او إعارة.

قوله: لحاجتها.

يعني ولو وجدت من يقضيها لها لا حاجة غيرها.

قوله: ومن سافرت بإذنه.

أي بإذن الزوج، فإن كان بغير إذنه؛ فقال ابن نصر الله: لم أجد في كلامهم تعرضًا لحكمه، والظاهر رجوعها مطلقًا.

قوله: وبعدهما تخير.

أي بعد مفارقة البنيان فيما إذا كان سفرها لنقله وبعد مسافة القصر فيما إذا كان لغير نقله.

قوله: مع بعد.

أي مسافة قصر فأكثر.

قوله: وإلا فالعدة.

أي وإن لم تبعد عن البلد مسافة قصر قدمت العدة.

قوله: وتتحلل لفوته بعمرة.

أي حيث لزمها تقديم العدة، ففات الحج باعتدادها في منزلها وهي محرمة، فإذا انقضت عدتها تحللت بعمرة كمن فاته الحج بغير ذلك.

قال ابن نصر الله: ويتجه أن يتحلل كمحصر.

قال في المغني: إن أمكنها السفر تحللت بعمرة، وإن لم يمكنها تحللت تحلل المحصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت