فهرس الكتاب
تتمة: يجوز لها التزين في الفرش، والبسط، والستور، وأثاث البيت، لأن الإحداد في البدن، لا فيما ذكر.
قوله: من مسكن وجبت فيه.
أي العدة، وهو الذي مات زوجها، وهي ساكنة فيه، سواء كان لزوجها أو بإجارة او إعارة.
قوله: لحاجتها.
يعني ولو وجدت من يقضيها لها لا حاجة غيرها.
قوله: ومن سافرت بإذنه.
أي بإذن الزوج، فإن كان بغير إذنه؛ فقال ابن نصر الله: لم أجد في كلامهم تعرضًا لحكمه، والظاهر رجوعها مطلقًا.
قوله: وبعدهما تخير.
أي بعد مفارقة البنيان فيما إذا كان سفرها لنقله وبعد مسافة القصر فيما إذا كان لغير نقله.
قوله: مع بعد.
أي مسافة قصر فأكثر.
قوله: وإلا فالعدة.
أي وإن لم تبعد عن البلد مسافة قصر قدمت العدة.
قوله: وتتحلل لفوته بعمرة.
أي حيث لزمها تقديم العدة، ففات الحج باعتدادها في منزلها وهي محرمة، فإذا انقضت عدتها تحللت بعمرة كمن فاته الحج بغير ذلك.
قال ابن نصر الله: ويتجه أن يتحلل كمحصر.
قال في المغني: إن أمكنها السفر تحللت بعمرة، وإن لم يمكنها تحللت تحلل المحصر.