فهرس الكتاب
فصل
قوله: ويجوز لبائن.
أي يجوز لها الإحداد إجماعًا، قاله في الفروع ولا يسن لها، قاله في الرعاية.
قوله: وطيب.
أي ترك طيب.
قال ابن نصر الله: صح في الحديث [1] إباحة نبذة من قسط أو أظفار للمعتدة في غسلها من حيض ولم يذكر ذلك الفقهاء.
قوله: وحفه.
أي حف الوجه، ونحو ما ذكر نقش وتنقيط وتخطيط.
قوله: ولا لبس أبيض ولو حسنًا.
أي لا تمنع منه ولو من ابريسم، لأن حسنه من أصل خلقته، فلا يلزم تغييره، كما أن المرأة إذا كانت حسنًا لا يلزمها أن تغير نفسها.
قوله: ككحلى ونحوه.
كالأخضر غير الصافي.
قوله: وأخذ ظفر ونحوه.
كنتف ابط، وحلق عانة.
(1) قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تمس طيبًا، إلا عند أدنى طهرها، إذا طهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار"أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض: 1/ 85، ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة: 2/ 1127.