فهرس الكتاب
أي فتتم العدة الأولى، ثم تبتدئ الثانية للزنا، لأنهما عدتان من وطئين يلحق النسب في أحدهما دون الآخر فلم يتداخلا بخلاف ما لو وطئها بشبهة فتدخل بقية الأولي في عدة الوطىء إن كانت من جنسها لأن النسب يلحق فيها.
قوله: اعتدت له.
أي للطلاق إن كان دخل بها لقوته.
قوله: وللثاني أن ينكحها بعد العدتين.
أي عدة الأول وعدته، وتقدم كلام ابن نصر الله فيه في المحرمات لعارض.
قوله: بتعدد واطىء بشبهة.
فإذا تعدد وطؤها بشبهة كان عليها لكل واحدة عدة، لأن كل واحد له حق في عدة للحوق النسب في وطىء الشبهة، وإن تعدد الوطىء من واحد فعدة واحدة، لأن الحق لواحد وتكون من الواطىء الأخير.
قوله: اعتدت له.
أي للطلاق إن كان دخل بها لفوته.
قوله: لا يزن، فلا تتعدد العدة.
لعدم لحوق النسب، فبقي القصد العلم ببراءة الرحم، وذلك يحصل بعدة واحدة وابتداؤها من آخر وطىء.
قوله/: وكذا أمة في استبراء.
أي يتعدد استبراؤها، بتعدد وطئها بشبهة لا بزنا، فيكفي استبراء واحد، وهذا إن لم تكن مزوجة، وإلا فالعدة على ما تقدم.