فهرس الكتاب

الصفحة 1309 من 1534

قوله: وعدة موطوءة بشبهة... الخ.

أي حرة كانت أو أمة.

قوله: استبراها.

أي استبرا الزانية، فلا يطأها حتى تنقضي عدتها.

فصل

قوله: أو نكاح فاسد.

يحتمل أن المراد بالفاسد هنا الباطل، ويحتمل أن يراد به ما اختلف في صحته، ويمثل بالواقع في عدة الزنا أو بعد انقطاع الحيضة الثالثة قبل الغسل.

قوله: أتمت عدة الأول.

يعني مطلقًا، سواء كانت من نكاح صحيح، أو فاسد، أو من وطىء شبهة أو زنا.

قوله: ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني.

يعني بعد وطئه لانقطاعها به كما يأتي.

قوله: وإن ولدت من أحدهما عينًا.

أي حال كونه معينًا بأن ولدته لدون ستة أشهر من وطىء الثاني فيكون للأول عينًا أو لفوق أربع سنين منذ أبانها الأول فهو للثاني عينًا.

قوله: وانقضت عدتها به.

يعني ممن ألحقته به القافة.

قوله: أو لم يوجد قافة ونحوه.

أي نحو ما ذكر كما لو اختلف قائفان.

قوله: فكأجنبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت